لا يجزئ. ولو عكس السلام فى آخر الصلاة، فقال: عليكم السلام. أجزأه على المنصوص (?). ومنهم من قال: فيها قولان. والأصح تقرير النصين.

وفرقوا بأن الأول لا يسمى تكبيرا. والثانى يسمى تسليما. قال الرافعى: ولأصحاب الطريق السابق (?) أن ينازعوا فى هذا الفرق. قلت: وقد يصلح الفرق فيقال التكبير بالأول، غير معهود عرفا ولا شرعا. بخلاف التسليم (بالثانى) (?) بدليل الرد على المسلم.

مسألة:

106 - إذا عجز عن التكبير بالعربية، أو عن غيره من الواجبات - وجب عليه التعلم إذا قدر عليه، ولو بالسفر إليه، على الصحيح. وهذا بخلاف السفر لطلب الماء، فإنه لا يجب عليه عند العجز.

والفرق: أنه إذا تعلم عاد إلى موضعه وانتفع بما تعلمه طول عمره، بخلاف الماء ولهذا منعناه من الصلاة بالترجمة فى أول الوقت إذا قدر على التعلم فى آخره. بخلاف التيمم.

مسألة:

107 - يستحب للإمام فى الجَهْرية أن يجهر بالتأمين. وفيه وجه شاذ حكاه فى شرح "المهذب" ولا يستحب الجهر بالتعوذ فى أصح الأقوال، والثانى: يستحب، كما لو كان خارج الصلاة، فإنه يجهر به قطعا، كما قاله فى شرح "المهذب". والثالث: أنهما سواء (?)، مع أن التعوذ والتأمين سنتان تابعتان للقراءة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015