وقد يفرق بأن العارض ههنا، وهو القدرة على الماء، (لا) (?) فرق فيه بين الفرض والنفل. والعارض هناك -وهو الجماعة- لا يتعدى إلى النافلة المطلقة، فأمرناه بالقلب جمعًا بين الأمرين.
واعلم (أن) (?) ما ذكرناه من حكاية كلام الإمام وجه ضعيف. هو المذكور فى "الشرح" و"الروضة" (?). وجزم النووى فى التحقيق (به، فإنه) (?) بعد حكاية الأوجه الأربعة، قال ما نصه: فإن ضاق الوقت حرم (قطعها) (?) بالاتفاق. هذه عبارته. وذكر نحوه فى شرح "المهذب" فقال: (والذى) (?) قاله الإمام متعين، ولا أعلم أحدا يخالفه (?). انتهى.
والأمر كما قاله النووى فى هذين الكتابين، لا ما قاله فى الروضة. فإنه يلزم من القطع تفويت الصلاة مع قدرته على إيقاعها فى الوقت مغنيًا عن القضاء، ويدل عليه قولهم: إن الترتيب مطلوب إذا لم يخش فوات الحاضرة (فإن خشى وجب العكس، ولو تذكر الفائتة وهو فى الحاضرة) (?) أتمها، ثم يأتى بالفائتة. ويستحب أن يأتى بالحاضرة بعدها، كذا ذكره الأصحاب. ولم يستحبوا (قلبها) (?) نافلة كما فى الجماعة.
67 - إذا أوجبنا ركعتى الطواف، فلا يجوز للمتيمم أن يجمع بينهما وبين الطواف بتيمم واحد على الصحيح. وصححوا مع ذلك أنه لا يلزمها تجديده