وجوده بعد فوات وقته، فلم يجب استعماله. وستر العورة (يجب) (?) فى جميع الصلاة، فإذا قدر عليه فى أثنائها، قدر عليه ووقته باق، فأوجبنا (فعله) (?).
ولو قلد الأعمى فى القبلة ثم أبصر فى الصلاة، بطلت، كما قاله النووى فى شرح "المهذب" (?).
ولعل الفرق بينه وبين التيمم أيضًا أنه لم يأت ببدل عن الاجتهاد.
66 - إذا قلنا فى المسألة السابقة بالأصح وهو أن الفريضة لا تبطل - ففيه وجوه: أصحها: أن قطعها ليتوضأ أفضل، لأن بعض العلماء حرم عليه الاستمرار فيها.
والثانى: أن الأفضل الاستمرار فيها، صيانة (للعمل) (?) عن الإبطال.
والثالث: (الأفضل) (?) أن يقلب فرضه نفلًا ويسلم من ركعتين؛ جمعًا بين المصلحتين.
والرابع: يجب الاستمرار فيها.
والخامس: -قاله الإمام (?) -: إن ضاق الوقت حرم الخروج وإلا فلا (?).
وذكر الرافعى فى آخر صلاة الجماعة (?) (أنه إذا) (?) شرع فى الصلاة منفردًا، ثم قدر على جماعة، فالصحيح استحباب (قلبها) (?) نافلة والسلام من ركعتين.