ولو اشتبه الوقت على الأعمى فإنه يتخير بين الاجتهاد والتقليد، كما ذكره الرافعى وغيره. فخيروا هناك ورتبوا (هنا) (?).
والفرق بينهما: أن الاجتهاد هناك إنما يتعاطى أعمال مستغرقة للوقت. وفى ذلك مشقة ظاهرة، بخلاف الاجتهاد (هنا) (?).
9 - إذا أخبر بنجاسة الماء موثوق به: فإن بيّن السبب أو كان فقيهًا موافقًا له فى المذهب، وجب الرجوع إليه؛ حرًا كان أو عبدًا. فإن انتفى الأمران، كما لو قال الحنفى: هذا نجس، لم يرجع إليه؛ لجواز أن يكون مستنده ولوغ هرة أو ذئب ونحوهما من السباع التى يقولون بنجاسة أفواهها، ونحن نخالفهم فيها. وكذلك لو وجدت الموافقة ولكن انتفى الفقه، كالعامّى المقلد للشافعى؛ لأنه يظن ما ليس بنجس نجسًا. هكذا صرح بهذا التفصيل فى "المنهاج" (?). وأشار إليه فى "المحرر" و"الشرح الكبير". وتعبير "الروضة" (?) لا ينافيه.
ولو قال من هو أهل للتعديل: أخبرنى بذلك عدلٌ. فيشبه أن يؤخذ به. كذا رأيته فى "شرح مسند الشافعى" للرافعى (?) (رضى اللَّه عنهما).
إذا علمت ذلك: فقد صحّح الرافعى والنووى وغيرهما سماع الشهادة على الرّدة من غير تفصيل بالكلية، وصححوا فى الشهادة على التفسيق أنه لابد من ذكر السبب. ولم يفصلوا بين الفقيه الموافق وغيره، مع أن أسباب الرّدة والتفسيق قد وقع فيها اختلاف كثير بين العلماء، كما وقع فى المياه.