يشتبه الوقت على المصلى ويمكنه الصبر "إلى" (?) اليقين أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس.
والأصح فى الثلاث جواز الاجتهاد. وقد صرح بذلك فى الصلاة من شرح "المُهذّب" (?).
والفرق بين اشتباه الوقت والقبلة: أن مقتضى الاجتهاد فى الوقت إيقاع الصلاة فى أوله، ومقتضى الصبر إلى اليقين إيقاعه فى وقت بعد ذلك؛ فلم يتواردا على شئ واحد فصار كالماء. وأيضًا ففى الصبر إلى اليقين تعريض لإخراج الصلاة عن أول الوقت، ولفواتها بالموت ونحو ذلك، بخلاف القبلة؛ فإن تكليف اليقين فيها لا يقتضى التأخير.
وأما الفرق بين القبلة وبين الخروج من البيت لمعرفة الوقت بالشمس ونحوها، وبين الاجتهاد بحضرة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنه ضعيف. والإلحاق أقرب.
8 - إذا اشتبهت الأوانى على أعمى فإنه يتحرى فى أصحّ "القولين" (?)؛ لأنه يمكنه الوقوف على الإجازات باللمس والشم والإستماع واعوجاج الإناء واضطراب الغطاء.
والثانى: لا يجتهد لأن النظر له تأثير. فإن جوّزناه فلم يظهر له شئ فإنه يقلد. وقيل: لا، بل يكون كالبصير حتى يريقها ثم يتيمم.