قوله: "حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ" (?) هو النجم، كذا في الحديث، وبه سميت [المغرب] (?): صلاة الشاهد. وقيل: لأنها لا تقصر فهي كصلاة شاهد المصر.
قوله: "يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ" (?) قيل: بالباطل الذي لم يشهدوا عليه ولا كان. وقيل: يحلفون كذبًا ولا يستحلفون، كما قاله في رواية أخرى: "تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ" (?) واليمين تسمى شهادة، ومنه: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: 6].
قوله (?): "كَانُوا يَنْهَوْنَنَا عَنِ الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ" (?) قيل: هو أن يحلف إذا شهد أو عاهد، وعلى هذا تكون الباء بمعنى (مع) أو (في) (?).