قوله: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - " (?) أي: على زمانه ومدته.

قوله: "مُنْذُ عَهِدْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - " (?)، و"عُهْدة الرَّقِيقِ" (?) المدة التي تكون من ضمان بائعه، وهي ثلاثة أيام بعد عقد بيعه، وقد تسمى وثيقة الشراء: عهدة.

قوله: "كَانُوا يَنْهَوْنَنَا (?) عَنِ العَهْدِ والشَّهَادَةِ" (?)، وفي حديث آخر: "أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ" (?).

و"الْعَاهِرُ": الزاني، امرأة عاهر (?) ورجل عاهر، وحكى ابن دريد: عاهرة (?)، والمعنى أن العاهر لا حقاله في الولد، وإنما له الخيبة، يقال: تربت (?) يمينه: افتقرت، ويروى: "وللعاهر الكِثْكِث" (?)، و"الأَثْلَبُ" (?)، وقيل: بل المراد: الرجم يعني (?) إن كان محصنًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015