وفي باب إذا أعتق عبد بين اثنين: "يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، عَلَى العِتْقِ ، وإلَّا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ" كذا للأصيلي وأبي ذر والقابسي وَعُبْدُوس، إلاَّ أن عند النَّسَفي: "قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى المُعْتِقِ وإِلَّا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ".
...