[الماندة: 96] و" مُتْعَةُ النَّسَاءِ " (?): نكاحهن إلى أجلٍ، وقد نسخت. و"مُتْعَةُ الْحَجِّ" (?): جمع غير المكي بين الحج والعمرة في أشهر الحج في شهر واحد، والمتعة مقدمة، وهي باقية غير منسوخة، وكان عمر رضي الله عنه ينهى عنها؛ لفضل الإفراد عنده (?)، ومنه: " نَهَى عَنِ المُتْعَتَينِ " (?) وكلاهما بضم الميم، إلاَّ أن أبا علي حكى عن الخليل كسر ميم متعة (?) للحج، وثمَّ متعة ثالثة، وهي ما يعطي المطلق زوجته المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض (?).
ذكر البخاري: "الْمُتَّكَأُ" (?)، وأنكر قول (?) من قال: إنه الأترج (?). وقد قرئ: (مُتْكًا) (?) [يوسف: 31]، وقد قيل: إذا ثُقِّلَ فهو الطعام، وإذا خُفِّفَ فهو الأترج. وقيل: البَزْ مَاوَرْدُ (?). وقيل: بالتشديد وهو المرافق: مُتَّكَأ،