قوله في باب الرهن: " مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ " (?) كذا لكافتهم، وفي أصل الأصيلي " وَقَدْ أَمْسَى " والأول أصوب، أي: ليس عندهم سواه، وإليه ترجع الرواية الأخرى، أي: وقد أمسى ولم يتفق لهم سواه (?).
قوله (?): " بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا في الإِقْرَارِ " (?) كذا لأكثرهم، وللأصيلي: " مَا لَا يَجُوزُ" وكلاهما صحيح؛ إذ فيه بيان ما يجوز وما لا يجوز.
وقوله في حديث جابر " لِآَخُذَ جَمَلَكَ " (?)، قد تقدم في الهمزة.
وقول عبد الله بن أبي: "إِنَّهُ لَأحْسَنُ "، و" لَا أَحْسَنَ " (?)، قد تقدم.
* * *