عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8975 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وَتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ طَوَافَهُ، وَإِنْ كَانَ شَفْعًا أَوْ وَتْرًا ثُمَّ صَلَّى، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ ذَلِكَ السَّبْعِ»