عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8974 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ»