عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5081 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَالتَّطَوُّعِ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ»