عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5080 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ، وَلَكِنْ تُحَاذِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالتَّطَوُّعِ» قُلْتُ: وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: «وَأَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ»