عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16462 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا، أَوْصَى لِأُمَّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِابْنِهِ وَالْمِيرَاثُ يَرْجَعُ لِلْوَارِثِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015