عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16461 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُنْكَحْنَ فَإِذَا نُكِحْنَ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى الْوَرَثَةِ قَالَ: «تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ -[90]- الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ»