عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11251 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةً، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ "