عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ»، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ