6407 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَكَلُّمَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْفَجْرِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ»