6406 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَمْ يُجِبْنِي، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «إِنَّ الْكَلَامَ يُكْرَهُ بَعْدَهُمَا»