6202 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: أنا أَبُو إِسْرَائِيلَ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، إِذَا كَانَ صَفِيقًا»