6201 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: نا الْعَوَّامُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، إِذَا كَانَ صَفِيقًا»