20126 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ، إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ»