20125 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ، «فَرَأَى أَنَّ أَبَاهُ إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ»