قَالَ:

19968 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ، فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ، وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015