قَالَ:
19967 - نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَقَتَادَةَ عَنْ رَجُلَيْنِ، اشْتَرَكَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِأَلْفٍ، فَاشْتَرَكَا وَاشْتَرَطَا أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا، وَالرِّبْحَ نِصْفَانِ، فَقَالَ: «الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»