17295 - حَدَّثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ فَرْجٌ، إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَإِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ»