17294 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً، إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ»