17260 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا»