17259 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»