حَدَّثَنَا

-[510]-

16576 - الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، وَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ، قَالَ: «الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ، فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015