حَدَّثَنَا

16575 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ، أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ، أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015