حَدَّثَنَا

15932 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ: بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَتْ: تَزَوَّجَتِ الشَّهَادَةُ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ، وَقَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا نِكَاحَ بِشُهُودٍ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015