حَدَّثَنَا
15931 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشُّعَبِيِّ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»