9885 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِمَكْحُولٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ؟، قَالَ: «أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ»