9884 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: «يُزَكِّي مِنَ الْمِائَةِ بِدِرْهَمَيْنِ، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ بِرُبْعِ دِينَارٍ» وَقَالَ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: «يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ، أَوْ قَالَ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّى»