7 - ما وافق أكثر أئمة المذاهب: فإذا كان أحد الوجهين يوافق آراء أكثر أئمة المذاهب، فيترجح الوجه الذي عليه الأكثرية، «حكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا:

أحدهما: أن القول المخالف أولى، وهذا قول أبي حامد الإسفراييني (?)، فإن خالفه الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة.

الثاني: القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا فيما سبق» (?).

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015