3 - «النص على فساد مقابله» (1): يعرف الراجح من الأوجه عند النص على الوجه الآخر بأنه فاسد، فيكون الأول هو الصحيح.

4 - «إفراده في محل أو جواب» (2): فإذا أفرد الوجه في مسألة خاصة، أو إجابة عن سؤال خاص فالعمل عليه في تلك المسألة لكونه خاصا بها.

5 - اعتبار ما صححه الأعلم فالأورع: وذلك حينما يكون المفتي ليس أهلا للترجيح بين الأقوال أو الأوجه، فإنه «يعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع فإن تعارض الأعلم والأورع قدم الأعلم» (?).

6 - اعتبار صفات الناقلين للقولين أو الوجهين: فإن المفتي إذا لم يجد ترجيحا عن أحد، اعتبر صفات الناقلين للقولين أو القائلين للوجهين فما رواه البويطي (?) والربيع المرادي (?) والمزني مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي (?) وحرملة (?)» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015