المسألة الرابعة: المراد بقوله: ليس عليه العمل

3 - وهذا أمر قد مضى وجاز عليه الناس.

4 - إن من أمر الجائز بينهم.

5 - ما أدركت الناس إلا على هذا.

6 - الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا.

7 - وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.

8 - وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم.

المسألة الرابعة:

المراد بقوله: ليس عليه العمل:

يستعمل الإمام مالك هذا الاصطلاح لنفي العمل عن المسألة أو الحديث الذي ذكره؛ رغم أن هناك طائفة من الصحابة والتابعين يرون العمل به؛ إلا أن جمهورهم لا يرى ذلك.

مثال: التحريم بخمس رضعات:

وردت أحاديث عدة تثبت أنه يحرم من الرضاع بخمس رضعات ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: «روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن-ثم نسخن بخمس معلومات -فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن» (?).

إلا أن جمهور الصحابة والتابعين لم يعملوا به ولهذا قال مالك: بعد حديث عائشة رضي الله عنها: ليس على هذا العمل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015