3 - وهذا أمر قد مضى وجاز عليه الناس.
4 - إن من أمر الجائز بينهم.
5 - ما أدركت الناس إلا على هذا.
6 - الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا.
7 - وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.
8 - وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم.
المسألة الرابعة:
المراد بقوله: ليس عليه العمل:
يستعمل الإمام مالك هذا الاصطلاح لنفي العمل عن المسألة أو الحديث الذي ذكره؛ رغم أن هناك طائفة من الصحابة والتابعين يرون العمل به؛ إلا أن جمهورهم لا يرى ذلك.
مثال: التحريم بخمس رضعات:
وردت أحاديث عدة تثبت أنه يحرم من الرضاع بخمس رضعات ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: «روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن-ثم نسخن بخمس معلومات -فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن» (?).
إلا أن جمهور الصحابة والتابعين لم يعملوا به ولهذا قال مالك: بعد حديث عائشة رضي الله عنها: ليس على هذا العمل (?).