3 - الإجراء:
أولا-المعنى في اللغة:

الإجراء من جرى جريانا وأجرى من جرت السفينة ورست، وجريا هو الوكيل وسمي الوكيل جريا لأنه يجري مجرى موكله، وتقول العرب أيضا:

أنت تجري عندي مجرى فلان وهذا جار مجرى هذا (?).

ثانيا-التعريف في الاصطلاح:

يقول ابن فرحون: «وأما الإجراء فهو من باب القياس»، ويقول أيضا:

«ومعنى الإجراء أن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى» (?)، وذلك بعد أن ساق مثالا على معنى الإجراء وكيفية استنباط الأحكام بهذا الطريق يقول: «ومن ذلك قوله في البئر القليلة الماء:

وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله نجاسة» (?).

وأيضا ما جاء في جامع الأمهات قوله: «في زكاة النعم: فأجراه على الخلاف المتقدم» (?).

وقال ابن فرحون أيضا في موضع آخر ناقلا عن صاحب التوضيح قوله:

«مقابل الأصح ليس منصوصا عليه وإنما هو الجاري على القواعد أنه يجبر على الذبح، قال المازري: وهذا هو التحقيق وهذا النوع يعبرون عنه بالإجراء على قواعد المذهب» (?).

مما قدمنا نستطيع أن نستخلص أن الإجراء هو: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب وأصوله من مسألة أخرى منصوصة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015