ثانيا-الاستقراء في الاصطلاح:

يقول ابن فرحون: «وأما الاستقراء فهو بمعنى التخريج» (?).

ويقول القرافي: «الاستقراء هو: تتبع الحكم في جزيئاته على حالة يغلب الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدي على الراحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة» (?).

والمثال الذي ساقه ابن فرحون يدل على أن الاستقراء هنا بهذا المعنى، يقول ابن فرحون: «واستقرأ الباجي الظهر والعصر من الموطأ: أرى ذلك في المطر» يعني أن الباجي وابن الكاتب أخذا من قول مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، من غير خوف ولا سفر، قال مالك: «أراه كان في المطر أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر» (?).

فالذي فعله الباجي هنا أنه أخذ حكم مسألة من أخرى بعد أن تتبع جزئيات المسألة المنصوصة، فاستخرج للأخرى حكما بطريق الاستقراء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015