مصابيح الجامع (صفحة 808)

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَاللهِ! مَا صَلَّيْتُهَا". فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

(عن أبي سَلَمَةَ): بفتحات.

(ما كِدت): بكسر الكاف، وحكي ضمها.

وكان هذا التأخير قبل صلاة الخوف، ثم نسخ.

(فصلى العصر): أي: إمامًا، ففيه التجميعُ للفوائت (?)، وهو خلاف قول الليث.

قال ابن بطال: ولا فرق بين الجمعة وغيرها في قياس ولا نظر؛ بدليل هذا الحديث يشير إلى أنَّه حجة على مالك -رَضِيَ الله عَنْهُ- حيث قال: لا يجمع ممن فاتته الجمعة إلَّا المرضى (?) والمسافرون والمسجونون (?) (?).

قال ابن المنير: والفرق ظاهر، وذلك أن سَدَّ الذريعة في الجمعة يقتضي منعَ (?) التجميع للظهر؛ لئلا يجدَ أهلُ البدعة (?) ذريعةً بذلك (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015