ولا كذلك (?) من يؤخر العتمة (?) أو الصبح إلى آخر وقتها، فإنَّه يؤذِّن، ولا ينكر عليه.
والسرُّ في ذلك أن الأذان في الوقت المشترك يُلْبِس (?)، ويُظَنُّ (?) أنَّه أذان (?) للعصر (?) وهو ينوي الظهر، ولا كذلك العتمة (?) والصبح؛ لأنه لا زحمة حينئذ في وقتها (?).
(وابياضَّتْ): بضاد مشددة بعد الألف.
* * *
410 - (596) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ