بإثبات الياء، [وهو خبر في معنى الإنشاء؛ أي: النهي.
وقال ابن الأثير: كذا في "الصحيحين" بإثبات الياء] (?)، وذلك لا يجوز؛ لأن حذفها علامةُ الجزم بلا الناهية (?).
[قلت: فيه إساءة (?) ظاهرة.
قال (?): فإن صحت الرواية، فتحمل على أن "لا" نافية] (?).
قلت: لا وجه للتردد (?)، فقد صحت الرواية بذلك، ولها وجه صحيح، والنهي المرادُ ليس محمولًا على التحريم، فقد ثبت أنه - عليه السلام - صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرفه الواحد لأن يأتزر به، ويجعل على عاتقه منه شيئًا، قاله الخطابي (?).
والعاتق: هو موضعُ الرداء من المنكِب.
* * *
266 - (361) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ