مصابيح الجامع (صفحة 629)

264 - (358) -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟! ".

(أوَلكلكم ثوبان؟!): الاستفهام فيه للإنكار الإبطالي؛ أي: ليس لكلكم ثوبان، وسترُ العورة واجبٌ، والصلاة (?) متحتِّمَةٌ، فإذن الصلاةُ في الثوب الواحد جائزةٌ.

* * *

باب: إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقَيه

265 - (359) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ".

(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه (?) منه شيء): يحتمل أن تكون الجملة المصدرة (?) بـ "ليس" حالًا من الفاعل أو من المجرور (?)، والضميرُ مقدر؛ أي: شيء (?) منه، و"لا" نافية، ويصلي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015