مصابيح الجامع (صفحة 547)

من حيث هو نوم، مباحٌ، فالأمر للإباحة، وقد وقفها على الوضوء، وهو المطلوب.

* * *

221 - (290) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَوَضَّأْ، وَاغسِلْ ذَكَرَكَ، ثمَّ نَمْ".

(توضأْ واغسلْ ذكرك، ثم نم): هو أظهر من الأول في إيجاب وضوء الجنب عند النوم، وفيه (?) من البديع تجنيسُ التصحيف.

* * *

باب: إذا التقى الختانانِ

222 - (291) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح). وَحَدَّثَنَا أبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ".

تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبةَ: مِثْلَهُ. وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ: مِثْلَهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015