مصابيح الجامع (صفحة 527)

(صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غُسلًا): -بضم الغين-؛ أي: ماء يغتسل به (?)؛ كما جاء بعد هذا في باب: تفريق الغسل.

(ثم قال بيده الأرضِ): أي: ضربَ بيده؛ كما جاء في "أبي داود" (?)، ففيه إطلاقُ القول على الفعل مجازًا، كما (?) مر.

(ثم أتي بمنديل، فلم ينفض بها): أعاد الضمير مؤنثًا على تأويل المنديل بالخرقة؛ نحو: أَتَتْهُ (?) كتابي، فاحتقرها؛ أي: صحيفتي.

قال البخاري: "يعني: لم يتمسَّحْ به"، وسيأتي الكلام فيه في باب: نفض اليدين من غسل الجنابة (?).

* * *

باب: هل يُدخِلُ الجنبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسلَها إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرُ الجنابةِ؟

200 - (261) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كنْتُ أَغتَسِلُ أَناَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.

(أفلح): -بفاء وحاء مهملة- لا ينصرف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015