قال الجوهري: كلُّ موضع صلح فيه بين، فهو وَسْط -بالتسكين-، وإلا، فبالتحريك (?).
وقال الأزهري: كل (?) ما يبينُ بعضُه من بعض؛ كوسْط الصف، والقلادة (?)، فهو بالإسكان، وما كان مُصْمَتًا لا يبينُ بعضُه من بعض؛ كالدار، والراحة (?)، فهو بالفتح، قال: وقد أجازوا في المفتوح (?) السكون، ولم يجيزوا في الساكن الفتح (?).
* * *
199 - (259) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ كرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدثتنَا مَيْمُونة، قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلًا، فَأَفْرَغَ بِيَمِينهِ عَلَى يَسَارِه، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأفاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.