أن النعاس الخفيف لا يوجب الوضوء.
وقال الزركشي: استنبط عدم الانتقاض بالنعاس من قوله: "إذا صَلَّى وهو ناعس"، والواو للحال، فجعله مصليًا مع النعاس، فدل على بقاء وضوئه (?).
قلت: فيه ضعف؛ إذ (?) لا يمتنع (?) مثل قولك: إذا صلى الإنسان وهو محدث، كان كذا، فيحمل على أنه إذا فعل صورة الصلاة، فلا تقوى دلالة الحديث (?) على ما أراده.
قال ابن مالك: وفي قوله: "فيسبّ نفسَه" جوازُ الرفع باعتبار (?) عطف الفعل على الفعل، وجوازُ النصب بجعلِ "فيسبَّ" (?) جوابًا لـ "لعل" (?)؛ كَليْتَ، وهو مما خفي (?) على أكثرهم، ونحوه: {أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4)} [عبس: 4]، نصبه عاصم، {فَاطَّلَعَ} [الصافات: 55] نصبه حَفْصٌ (?).
* * *