والمفرَغُ الذي يُفيضه (?) من الإناء (?) على يده هو الماء، ولا يكفأ.
* * *
(بفضل سواكه): أي: ما بلَّ فيه السواك (?).
قال الزركشي: وأراد (?) البخاري بأحاديث هذا الباب طهارةَ الماء المستعمل رَدًّا (?) على من قال بتنجيسه نجاسة حُكْمِيَّة، ولا دليل فيه إن جوز الطهارة به؛ لأن المذكور إنما هو التمسُّح به، والشربُ للبركة، ولا يختلف في جوازه (?).
قلت: لو تنجس حكمًا، لم يُتَبَرَّكْ به؛ إذ التنجسُ مقتض للإبعاد، لا لحصول البركة.
152 - (188) - وقَالَ أَبُو مُوسى: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ فِيهِ مَاء، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فيهِ، ثُمَّ قالَ لَهُمَا: "اِشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكمَا".